(23) (باب يُجِيبُ الإمَامَ عَلَى المِنْبَر إذا سَمِعَ النِّداء)
كتب الشيخ في (( اللامع ) )يعني: أن النهي عن الصلاة والكلام بعد خروج الإمام وقيامه عن مقامه إنما هو للمأمومين والمستمعين لا للإمام، فإنه يجيب الأذان لأن الكلام لم يحرم عليه، وذلك لأن خطبته خطاب مع القوم، فلا يكون كلامه حرامًا أيضًا. انتهى ويؤيد ذلك تقييد المصنف الترجمة بلفظ الإمام.
قال الحافظ في فوائد الحديث: فيه أن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر. انتهى من (( هامشه ) )وبسط في الكلام على المباحث الفقهية.
ج 3 ص 387