(11) (باب متى يحل المعتمر ... إلخ)
قال الحافظ: أشار بهذه الترجمة إلى مذهب ابن عباس، وقد تقدم القول فيه، قال ابن بطال: لا أعلم خلافًا بين أئمة الفتوى أنَّ المعتمر لا يحل حتى يطوف ويسعى إلَّا ما شذ به ابن عباس، فقال: يحل من العُمْرَة بالطواف، ووافقه إسحاق بن راهوية، ونقل عياض عن بعض أهل العِلم أنَّ بعض الناس ذهب إلى أنَّ المعتمر إذا دخل الحرم حَل وإن لم يطف ولم يسع، وله أن يفعل كل ما حرم على المحرم، ويكون الطواف والسعي في حقه كالرمي والمبيت في حق الحاج، وهذا من شذوذ المذاهب وغرائبها [1] . انتهى.
وتقدم الكلام على المسألة في (باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة) .
ج 3 ص 559
[1] فتح الباري:3/ 616