فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 71

فاقد الإيمان أو ناقص الإيمان فيجب أن يقاتله دفاعًا عن النفس وجوبًا، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: قاتله. وقال: إن قتلته فهو في النار. وقال: وإن قتلك فأنت شهيد"."

وقال الشيخ: الحاصل أن هناك قتالين: قتال للطلب، أذهب أنا أقاتل الناس مثلًا في بلادهم هذا لا يجوز إلا في شروط معينة، مثلًا: قال العلماء: إذا ترك أهل قرية الأذان - وهو ليس من أركان الإسلام - وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يؤذنوا؛ لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام، وإذا تركوا صلاة العيد وقالوا: لا نصليها لا في بيوتنا ولا في الصحراء يجب أن نقاتلهم. حتى لو فرض أن قومًا حاجّونا وقالوا: هل الأذان من أركان الإسلام؟ قلنا: لا، ولكنه من شعائر الإسلام فنقاتلكم، حتى تؤذنوا وإذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين وجب علينا أن نصلح بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى وجب أن نقاتلها حتى تفيء إلى أمر الله مع أنها مؤمنة. ولكن هناك فرق بين قتال الدفاع وقتال الطلب:

الطلب: ما نطلب إلا من أباح الشرع قتاله، وأما الدفاع فلا بد أن يدافع. انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت