فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 325

الفتوى بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لجميع الاستفسارات التي تقدم بها البنك الاسلامي للتنمية إلى المجمع بخصوص عمليات الإيجار: قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها: المبدأ الاول: أن الوعد من البنك الاسلامي للتنمية بإيجار المعدات إلى العميل بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا . المبدأ الثاني: أن توكيل البنك الإسلامي للتنمية أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك الأشياء بعد حيازة الوكيل لها هو توكيل مقبول شرعا والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك . المبدأ الثالث: أن عقد الإيجار يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض لها وأن يبرم بعقد منفصل عن عقد الوكالة والوعد . المبدأ الرابع: أن الوعد بهبة المعدات عند انتهاء أمد الإيجار جائز بعقد منفصل . المبدأ الخامس: أن تبعة الهلاك والتعيب تكون على البنك بصفته مالكا للمعدات ما لم يكن ذلك بتعد أوتقصير من المستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه . المبدأ السادس: أن نفقات التأمين لدى الشركات الاسلامية كلما أمكن ذلك، يتحملها البنك .

التأجير المنتهى بالتمليك توكيل العميل في شراء معدات ثم تأجيرها له تأجيرا ينتهى بالتمليك

رقم الفتوى قرار رقم 1 (ب) د3

اسم المؤسسة مجمع الفقة الإسلامى الدولى - جدة، السعودية

نوع المعاملة -الإجارة

السؤال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت