الفتوى )أ) إن شراء الطائرة من الشركة المالكة لها يجب أن يخلو من أي ربط بعملية استئجارها من نفس الشركة المالكة ( إن تقرر ذلك وهو لا مانع منه شرعا ) أو من شركة تابعة لها أو من أي جهة أخرى . لأن هذا الربط يقع به محذور شرعي وهو ( اشتراط عقد في عقد ) أو ما يسمى ( بيعتين في بيعة ) . )ب) ولا مانع من تنظيم صيغة مواعدة باستئجار الطائرة إذا تمت عملية الشراء ، لأن المواعدة ليست عقدا، ويترتب عليها التعويض فقط . (ج) في حالة استئجار الشركة التابعة أو غيرها للطائرة لا بد من تطبيق أحكام عقد الإيجار ( دون نظر إلى أن الطائرة ستؤول في المستقبل الى المستأجر ) . أي يتحمل المالك تبعة الهلاك ، وإذا كان هناك تأمين فيتحمل أقساطه ، ولا مانع من توكيل المستأجر بالقيام بإجراءات التأمين لكن على حساب المالك ( المؤجر ) (د) كذلك يتحمل المالك نفقات الصيانة الأساسية التي يتطلبها بقاء المنفعة المتعاقد عليها .. ويجوز تحميل المستأجر الصيانة التشغيلية لأنها معلومة ومنضبطة فتعتبر كأنها جزء من الأجرة التي يلتزم بها المستأجر . (هـ) لا مانع من المواعدة بين المالك ( المؤجر ) والمستأجر على شراء الطائرة في نهاية مدة الاستئجار ، ثم يبرم عقد البيع في حينه، ولا يجوز عقده بصورة مضافة للمستقبل لأن عقد البيع لا يقبل الاضافة للمستقبل ولا التعليق . (و) على أنه من الممكن إصدار المستأجر إيجابا منه بالشراء مربوطا بوقت ممتد من تاريخ الاصدار إلى أمد محدد ولو طيلة فترة الاستئجار مع تحديد الثمن . ويبقى الحق للطرف الآخر في إصدار قبول بالبيع وبمجرد التعبير عن الارادة بالبيع ينعقد في حينه ... أي يكون إيجابا مؤقتا بوقت وهو شطر العقد فإذا اقترن بالقبول خلال فترة صلاحية الايجاب أبرم العقد حينئذ . والخلاصة ، فإن الخطوات التي تقوم عليها العملية بوجه مشروع هى: 1- شراء الطائرة بعقد بيع عادي خال من اشتراط الايجار .