الفتوى إن عملية التأجير المنتهي بالتمليك - حسب قرارات المجمع والندوات الفقهية ( ومنها ندوة بيت التمويل الكويتي ) تعامل معاملة الإيجار العادي التشغيلي ) إلى أن يحصل البيع بالفعل . وسواء تم البيع إلى المستأجر نفسه أو إلى غيره، وبذلك تنتهي الإجارة . وعليه فإن المستأجر ( في الصورة المستفسر عنها وهي فسخ الإجارة وبيع العين المؤجرة إلى طرف ثالث ) لا تبقى له أي صفة تخوله المطالبة بأي فرق حصل عليه البنك . واما كون حساب أقساط الإيجار قد روعي فيه استرداد الأصل مع العائد المستهدف (وقد تأكد حصول ذلك) وقد بقى جزء من مدة الإيجار فإن هذا حق خالص لمالك العين وهو البائع ( البنك ) وليس للمستأجر المطالبة عن ذلك بأي فرق . كما أنه ليس للشركة إقراض العميل الأموال المستثمرة ( ومنها المبلغ المسترجع من الإجارة قبل الموعد المتوقع ) لتعويضه عن الفرق المشار إليه، والله أعلم ..