فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 325

الفتوى يجوز للبنك أن يتفق مع العميل الراغب في استئجار ما سيتملكه البنك على عقد إجارة موصوفة في الذمة، ليستوفي العميل المنفعة في الموعد الذي تضاف إليه الإجارة بعد تملك البنك للعين بما يطابق وصفها في العقد. وتصلح هذه الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن الوعد الملزم من العميل باستئجار ما سيتملكه البنك، ويمكن تطبيقها في الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك.

الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن وعد العميل باستئجار ما سيتملكه البنك

رقم الفتوى 15/3

اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية

نوع المعاملة -الإجارة

السؤال الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن وعد العميل باستئجار ما سيتملكه البنك

الفتوى يجوز للبنك أن يتفق مع العميل الراغب في استئجار ما سيتملكه البنك على عقد إجارة موصوفة في الذمة، ليستوفي العميل المنفعة في الموعد الذي تضاف إليه الإجارة بعد تملك البنك للعين بما يطابق وصفها في العقد. وتصلح هذه الإجارة الموصوفة في الذمة بديلا عن الوعد الملزم من العميل باستئجار ما سيتملكه البنك، ويمكن تطبيقها في الإجارة، والإجارة المنتهية بالتمليك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت