فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 325

والحكم الشرعي ان أقساط التأمين هي على المالك ( المؤجر ) وان كان يمكنه مراعاتها في تحديد الأجرة، والله أعلم .

عمليات تأجيرية عن طريق وكيل

رقم الفتوى ج2

اسم المؤسسة فتاوى الدكتور عبدالستار أبو غدة

نوع المعاملة -الإجارة

-الوكالة

السؤال

الفتوى أ - في العقد إشارة إلى ان اتفاقية الوكالة ستوقع فيما يلي . أي بعد عقد التأجير . وهذا عكس للمطلوب، لأنه يجب إبرام عقد التوكيل قبل عقد التأجير، حتى يقع تصرف الوكيل لصالح الموكل ( المؤجر ) . وقد تكررت هذه القضية في عقد الوكالة حيث جاء فيها أن اتفاقية الوكالة مشروطة بتقديم صورة موقعة من اتفاقية الإجارة!! ب - اشتملت اتفاقية الإجارة على تحميل المستأجر تكلفة قيام موظفي المؤجر بفحص حالة العقار، وهو لصالح المؤجر فيتحمل عبئه، والأصل ائتمان المستأجر على العقار فالتثبت هو لطمأنينة المؤجر فتكلفته عليه وحده . ج- نصّ أيضًا على أنه في حالة قيام المستأجر بتبديل أي جزء من المعدات المتعلقة بالعقار أو التعديل أو الإضافة أو التحسين فإن ذلك يصبح جزءا من العقار، سواء تم ذلك بموافقة المؤجر أو دون موافقته . وهذا مخالف للإحكام الشرعية، وهو قائم على أساس (التملك بالالتصاق) وهو مبدأ غير صالح للتملك شرعًا . والحكم الشرعي أنه إذا كان الاستبدال بإذن المؤجر فيكون له الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته الراهنة أي وهو مركب أما إذا كان بدون إذن فللمؤجر الخيار في طلب نزعه أو تملكه بقيمته منزوعًا (أي دون دخول قيمة البناء أو التركيب مثلًا) وهذا النزع مشروط بالا يؤدي لإلحاق ضرر بالأصل وإلا تحمل المستأجر الضرر مع مراعاة أن الموجب القانوني هو في حكم إذن المؤجر، لأنه من تمام التمكن من المنفعة المؤجرة..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت