فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 325

اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية

نوع المعاملة -الإجارة

-المشاركة

السؤال هل يجوز استئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى؟ وإذا كان الأمر جائزا فهل يجوز إشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الإيجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة التي دخلت في ضمان المستأجر الأول، سواء أكان هذا البيع بمثل الأجرة المدفوعة أم بأكثر أم بأقل ؟

الفتوى يجوز استئجار شيء بأجرة معينة وتأجيره للغير بمثل ما استؤجر به أو أكثر أو أقل ما لم يمنعه المؤجر الأول أو العرف . كما يجوز أن تكون هذه المشاركة بمثل الأجرة المدفوعة من المستأجر الأول أو أكثر أو أقل . أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعقد إيجار لاحق فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه واصبح دينا له في ذمة الغير .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت