فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 325

رقم الفتوى فتوى رقم (164)

اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت

نوع المعاملة -الإجارة

-المشاركة

السؤال حول المصاريف المحملة على وعاء المشاركة: عند تسويقنا لخدمة المشاركة في ادارة الائتمان واثناء المناقشات مع العملاء طرح عدد منهم فكرة ان يتحمل العميل المشارك جميع مصاريف التخزين والموظفين والايجارات مقابل نسبة اعلى من الربح اذا تحقق ان شاء الله . فهل يجوز لنا ان نضمن مثل هذا البند في عقد المشاركة علما بأن البند الحالي في العقد والمقرر من قبل هيئتكم هو كالتالي: (يتم استخدام رأسمال المشاركة المذكورة اعلاه على الوجه التالي: 1 - قيمة البضاعة د.ك. 2 - الايجارات د.ك. 3 - الرواتب د.ك. ولما كان الطرف الثاني يمتلك معارض ومخازن ولديه موظفين ويرغب في استخدامهم في عملية المشاركة لذا فقد ارتضى ان يتحمل المصاريف الخاصة بكل منهم على حسابه بمبلغ د.ك. جزء من حصته في رأس المال ولا يلزم ايداعها من قبل الطرف الثاني في الحساب الجاري المشترك المذكور في البند ثالثا) . اولا اتكلم من الناحية الادارية: عند البدء بقيام شركة ، فأولا لابد من عرضها على مجلس الادارة واخذ الاذن وثانيا الحذر عن المشاركة ف

الفتوى يعمل عقد ايجار بين الشريك الذي يملك المخازن وبين شريكه الاخر (بيت التمويل) بتأجير المخزن لصالح الشركة بمبلغ كذا، اما الموظفون فلا يمكن تحديد ذلك كالايجار لانهم تعاقدون مع شريك العميل للعمل لحسابه برواتبهم المحددة فيمكنه تشغيلهم من طرفه وعلى حسابه ولا مانع من زيادة الربح الخاصه ولو كانت نسبة ربحه اكثر من نسبة رأسماله.

زيادة ربح الشريك بأكثر من نصيبه في رأس مال المشاركة بسبب تخزين بضائع المشاركة في مخازنه

رقم الفتوى فتوى رقم (164)

اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت

نوع المعاملة -الإجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت