الفتوى جوابًا عن استفساركم بشأن إفراغ عقار مؤجر على عميل تأجيرًا منتهيًا بالتمليك قبل سداده باقي القيمة الايجارية مع كونه لا يخل بإجمالي قيمة الضمانات المقدمة من العميل . لا مانع من ذلك شريطة الحصول من العميل على سند ضد بأن هذا الإفراغ عمل إجرائي ولا يترتب عليه تمليكه العقار . لأن ذلك التمليك لا يجتمع مع عقد الإيجار ( ولو كان إيجارا سينتهي بالتمليك) إذ التمليك في نهاية عقد الإيجار، أو بعد الاتفاق على قطعة والله أعلم .