فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 325

الفتوى جوابًا عن استفساركم بشأن إفراغ عقار مؤجر على عميل تأجيرًا منتهيًا بالتمليك قبل سداده باقي القيمة الايجارية مع كونه لا يخل بإجمالي قيمة الضمانات المقدمة من العميل . لا مانع من ذلك شريطة الحصول من العميل على سند ضد بأن هذا الإفراغ عمل إجرائي ولا يترتب عليه تمليكه العقار . لأن ذلك التمليك لا يجتمع مع عقد الإيجار ( ولو كان إيجارا سينتهي بالتمليك) إذ التمليك في نهاية عقد الإيجار، أو بعد الاتفاق على قطعة والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت