الفتوى يجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع ان يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ، ويظل كل من الشريكين (المؤجر والمستأجر) مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه 0 فيتحمل الشريك المؤجر - بصفته مالكا لنصف العين - نصف نفقات الصيانة والمصاريف الادارية النائبة عن الملك وكذلك الاضرار والتلف في العين .
رقم الفتوى فتوى رقم (150)
اسم المؤسسة هيئة بيت التمويل الكويتى - الكويت
نوع المعاملة -الإجارة
-المشاركة
السؤال هل يجوز تأجير ما أملكه بنسبة 50% ملكية مشاعة في عين على شريكي الآخر والذي بدوره يملك الـ 50% المشاعة الباقية في العين 0 مثلا باخرة او عمارة ؟
الفتوى يجوز لأحد الشريكين في عين مملوكة لهما على الشيوع ان يؤجر نصيبه لشريكه بأجرة متفق عليها ولمدة معلومة ، ويظل كل من الشريكين (المؤجر والمستأجر) مسئولا عن تبعة ونفقة نصيبه 0 فيتحمل الشريك المؤجر - بصفته مالكا لنصف العين - نصف نفقات الصيانة والمصاريف الادارية النائبة عن الملك وكذلك الاضرار والتلف في العين .