فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 325

السؤال تقوم ادارة وصيانة العقارات كما هو الحال بالنسبة لمالكي العقارات الاخرين باخذ مبلغ مالي من المستأجرين الجدد للشقق والمحلات التجارية وغيرها من العيون اتفق على تسميته"تأمين"وهذا المبلغ يؤخذ كضمان عدم الاضرار بالعين المؤجرة ويتم ارجاعه بعد اخلاء العين من قبل المستأجر وذلك بعد التأكد من سلامة العين المؤجرة مجموع هذه المبالغ توضع بحساب جار مفتوح ببيت التمويل الكويتي لحين ارجاعها للعملاء . هل يجوز لبيت التمويل الكويتي استثمار هذه الاموال كما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية الاخرى في ظل هذه التسمية"تأمين". اذا كان لا يجوز ، ما هو التكييف الشرعي او التسمية المقترحة التي يمكن كتابتها بعقودنا وتسمح لبيت التمويل الكويتي باستثمار هذه الاموال ؟

الفتوى نظرا الى ان هذه الاموال مضمونة من قبل بيت التمويل الكويتي لصالح اصحابها وهي معدة للسحب منها لتغطية التزامات العملاء للاغراض المتفق عليها لذا تعتبر هذه الاموال كجاري الحساب واذا حل الاجل تسلم (كليا او ما بقي منها) لاصحابها فهي قرض حسن قابل للمقاصة ولا يحتاج الى تفويض لاستثمارها وعائد استثمارها هو للضامن اي لبيت التمويل الكويتي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت