فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 325

الفتوى لا يجوز تحصيل رسم نظير تحويل عقد ايجار من مستأجر لاخر عن طريق التنازل لانه عبارة عن اقالة مع المستأجر الاول وعقد ايجار مع المستأجر الثاني وان بيت التمويل طرف فيهما فليس له اخذ رسم عن التعاقد في الاقالة او الايجار لكن يمكن لبيت التمويل بعد الغاء عقد المستأجر الاول ان يعدل الاجرة في عقد المستأجر الثاني دائما او للشهر الاول . فان تم التراضي بين بيت التمويل والمستأجر على فسخ العقد للمدة المتبقية فيجب رد مقابل تلك المدة من الاجرة المعجلة من المستأجر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت