الفتوى لا يجوز تحصيل رسم نظير تحويل عقد ايجار من مستأجر لاخر عن طريق التنازل لانه عبارة عن اقالة مع المستأجر الاول وعقد ايجار مع المستأجر الثاني وان بيت التمويل طرف فيهما فليس له اخذ رسم عن التعاقد في الاقالة او الايجار لكن يمكن لبيت التمويل بعد الغاء عقد المستأجر الاول ان يعدل الاجرة في عقد المستأجر الثاني دائما او للشهر الاول . فان تم التراضي بين بيت التمويل والمستأجر على فسخ العقد للمدة المتبقية فيجب رد مقابل تلك المدة من الاجرة المعجلة من المستأجر .