الفتوى 1- إذا كان تأجير العقار لغرض متمحض للحرام، كاستخدامه كنيسة أو خمارة أو ملهى ليليا، فإن عقد الاجارة محرم وهو فاسد شرعا، لأن المنفعة فيه ( محل العقد ) محرمة . 2- لا يجوز تأجير العقار لبيع سلع أو منتجات غالبها محرم، لأن للغالب حكم الكل . 3- يجوز تأجير العقار لمن يبيع فيه سلعا غالبها حلال أو يقدم فيه خدمات أكثرها مباح، ولو اقترن بذلك بيع بعض السلع المحرمة أو تقديم بعض الخدمات الممنوعة شرعا لأن الغرض الأساسي من التأجير هنا مشروع في الجملة وهو المتاجرة بالسلع والمنافع التى يغلب فيها المباح ويكون اثم المتاجرة بالمحرمات على المستأجر، ولا تمنع هذه الاجارة مراعاة للغالب ويسترشد لمعرفة الغلبة بحجم النشاط .
رقم الفتوى (8/1)
اسم المؤسسة ندوات مجموعة البركة المصرفية
نوع المعاملة -الإجارة
السؤال تأجير العقارات لاقامة أسواق أو مطاعم أو فنادق أو منشآت سياحية تشتمل على المنتجات أو الخدمات المحرمة
الفتوى 1- إذا كان تأجير العقار لغرض متمحض للحرام، كاستخدامه كنيسة أو خمارة أو ملهى ليليا، فإن عقد الاجارة محرم وهو فاسد شرعا، لأن المنفعة فيه ( محل العقد ) محرمة . 2- لا يجوز تأجير العقار لبيع سلع أو منتجات غالبها محرم، لأن للغالب حكم الكل . 3- يجوز تأجير العقار لمن يبيع فيه سلعا غالبها حلال أو يقدم فيه خدمات أكثرها مباح، ولو اقترن بذلك بيع بعض السلع المحرمة أو تقديم بعض الخدمات الممنوعة شرعا لأن الغرض الأساسي من التأجير هنا مشروع في الجملة وهو المتاجرة بالسلع والمنافع التى يغلب فيها المباح ويكون اثم المتاجرة بالمحرمات على المستأجر، ولا تمنع هذه الاجارة مراعاة للغالب ويسترشد لمعرفة الغلبة بحجم النشاط .