الفتوى في ضوء الافادة بأن حصة بنك ربوي في شركة تملك طائرة مؤجرة هى عبارة عن قرض منع إلى الشركة المالكة للطائرة يسدد من ريع التأجير فإن دخول بنك البركة لا يمكن شرعا عن طريق التملك من الحصة المملوكة للبنك ، لأن ملكيته عبارة عن قرض ربوي ، وشراء حصة عن طريقه هي عبارة عن شراء مديونية (ربوية ) . والحل هو أحد أمرين: - إما شراء جزء من حصة الشركة المالكة للطائرة ( التي قيمتها 15 مليون ) أي شراء حصة شائعة من الطائرة نفسها فيكون البنك قد ملك جزءا من العين ويستحق بذلك جزءا متناسبا من الاجرة . - أو شراء جزء من أسهم الشركة المالكة للطائرة ، وبذلك يملك من الطائرة حصة شائعة متناسبة مع مقدار الاسهم المملوكة له . على أن لا يترتب على الشركة أي التزام بكفالة الدين الربوي وكذلك لا يترتب أي رهن على الطائرة لصالح الدين الربوي ولو جزئيا ، لأنه يكون شائعا فيلحق بنك البركة تبعة ذلك .