فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 1025

تنبيه وقع في بعض نسخ الرافعي معاوية بدل معاذ وهو غلط

حديث بن عمر يبدأ في الوصايا بالعتق البيهقي من حديث أشعث عن نافع عنه به موقوفا

حديث سعيد بن المسيب أنه قال مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية البيهقي

حديث عمر أنه حكم في الرجل يوصي بالعتق وغيره بالتحاص البيهقي من حديث مجاهد عن عمر قال إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وأخرج مثله عن بن سيرين

1380 - حديث أن أمامة بنت أبي العاص أسكتت فقيل لها لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا فأشارت أن نعم فجعل ذلك وصية ذكره الشافعي والمزني عنه وفي الباب حديث أنس في الصحيحين أن يهوديا رض رأس جارية فقيل قتلك فلان الحديث

حديث عمر يغير الرجل من وصيته ما شاء بن حزم من طريق الحجاج بن منهال عن همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي ربيعة أن عمر قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك الوصية آخرها

حديث عائشة مثله الدارقطني والبيهقي من طريق القاسم عنها قالت ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث قبل أن أغير وصيتي هذه

حديث بن مسعود أنه أوصى فكتب وصيتي هذه إلى الله تعالى وإلى الزبير وابنه عبد الله البيهقي بإسناد حسن عنه بهذا وزيادة

حديث ان عمر أوصى إلى حفصة أبو داود من طريق نافع عن بن عمر تقدم في أول الوقف

حديث أن فاطمة أوصت إلى علي فإن حدث به حادث فإلى ابنيها لم أره

حديث عمر وعلي أنهما قالا إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك تقدم في كتاب الحج

قوله ولو كان له بن وثلاث بنات وأبوان وأوصى بمثل نصيب الابن فالمسألة تصح من ثلاثين بلا وصية فيكون حصة الابن ثمانية فتقسم على ثمانية وثلاثين سهما قال وتروى هذه الصورة عن علي قلت لم أره

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت