فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1025

حديث أن غلاما من غسان حضرته الوفاة وله عشر سنين فأوصى لبنت عم له وله وارث فرفعت القصة إلى عمر فأجاز وصيته مالك من حديث عمرو بن سليم الزرقي أنه قال لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان ووارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم فقال عمر فليوص لها الحديث ورواه أيضا من وجه آخر وفيه أن الغلام كان بن اثنتي عشرة سنة أو عشر سنين وقال البيهقي علق الشافعي القول بجواز وصية الصبي وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر لأنه منقطع وعمرو بن سليم لم يدرك عمر قلت ذكر بن حبان في ثقاته أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم وكأنه أخذه من قول الواقدي إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام

حديث أن عثمان أجاز وصية غلام بن إحدى عشرة سنة لم أجده قلت قد أخرجه بن أبي شيبة من طريق الزهري أن عثمان أجاز فذكر مثله سواء

حديث أن صفية أوصت لأخيها وكان يهوديا بثلاثين ألفا البيهقي من حديث عكرمة أن صفية قالت لأخ لها يهودي أسلم ترثني فرفع ذلك إلى قومه فقالوا أتبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث ومن طريق أم علقمة أن صفية أوصت لابن أخ لها يهودي وأوصت لعائشة بألف دينار وجعلت وصيتها إلى عبد الله بن جعفر فطلب بن أخيها الوصية فوجد عبد الله قد أفسده فقالت عائشة اعطوه الألف دينار أوصت لي بها عمته

حديث علي لأن أوصى بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث البيهقي من حديث الحارث عن علي بالجملة الثانية وزاد فمن أوصى بالثلث فلم يترك والحارث ضعيف وروي أيضا عن بن عباس أنه قال الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع الحديث

حديث علي أنه قضى بالدين قبل التركة أحمد وأصحاب السنن من حديث الحارث عنه وعلقه البخاري ولفظهم قبل الوصية والحارث وإن كان ضعيفا فإن الإجماع منعقد على وفق ما روى

حديث عائشة مع أبي بكر في الهبة المقبوضة تقدم في كتاب الهبة

حديث معاذ أنه قال في مرض موته زوجوني لا ألقى الله عزبا البيهقي من حديث الحسن عنه مرسلا وذكره الشافعي بلاغا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت