فهرس الكتاب

الصفحة 351 من 1025

حديث أن بن عمر تطيب للجمعة فأخبر أن سعيد بن زيد منزول به وكان قريبا له فأتاه وترك الجمعة البخاري في صحيحه من حديث نافع أن بن عمر فذكره نحوه دون قوله وكان قريبا له وهو كلام صحيح إلا أنه من قبل المصنف ليس هو في سياق الخبر ووصله سعيد بن منصور والبيهقي من طريق بن أبي نجيح عن إسماعيل بن عبد الرحمن أن بن عمر دعى يوم الجمعة وهو يستجمر للجمعة إلى سعيد بن زيد وهو يموت فأتاه وترك الجمعة

فائدة لم يذكر الرافعي في سنة الجمعة التي قبلها حديثا وأصح ما فيه ما رواه بن ماجة عن داود بن رشيد عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سفيان عن جابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما قال المجد بن تيمية في المنتقى قوله قبل أن تجيء دليل على أنهما سنة الجمعة التي قبلها لا تحية المسجد وتعقبه المزي بأن الصواب أصليت ركعتين قبل أن تجلس فصحفه بعض الرواة وفي بن ماجة عن بن عباس كان النبي صلى الله عليه و سلم يركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشيء وإسناده ضعيف جدا وفي الباب عن بن مسعود وعلي في الطبراني الأوسط وصح عن بن مسعود من فعله رواه عبد الرزاق وفي الطبراني الأوسط عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين رواه في ترجمة أحمد بن عمرو

( 8 كتاب صلاة الخوف )

حديث أنه صلى الله عليه و سلم لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق تقدم في الأذان صلاة على ليلة الهرير وصلاة أبي موسى وحذيفة يأتي الكلام عليها آخر الباب

667 -حديث صلاته ببطن نخل وهي أن يصلي مرتين كل مرة بفرقة رواها جابر وأبو بكرة فأما حديث جابر فرواه مسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم صلاة الخوف فصلى بإحدى الطائفتين ركعتين ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين الحديث وذكره البخاري مختصرا ورواه الشافعي والنسائي وابن خزيمة من طريق الحسن عن جابر وفيه أنه سلم من الركعتين أولا ثم صلى ركعتين بالطائفة الأخرى وأما أبو بكرة فروى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت