فهرس الكتاب

الصفحة 773 من 1025

من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد ثم أتيا عثمان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت وضعفه أحمد بجمهان وأما علي فحكاه بن حزم وقال إنه لا يصح أيضا وهو عند بن أبي شيبة عن بن إدريس عن موسى بن مسلم عن مجاهد عن علي قال لا تكون طلقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء وروى عبد الرزاق عن هشيم عن حجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي أن عليا قال إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة وفيه بن أبي ليلى وأما الرواية في ذلك عن بن عمر فرواها بن حزم من حديث الليث عن نافع أنه سمع الربيع بنت معوذ أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان فجاءت إلى بن عمر فقال عدتها عدة المطلقة وكذا رواه مالك في الموطأ عن نافع نحوه وأما بن عباس فرواه أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بن عباس قال الخلع تفريق وليس بطلاق وإسناده صحيح قال أحمد ليس في الباب أصح منه

( 48 كتاب الطلاق )

1590 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال أبغض المباح إلى الله الطلاق أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث محارب بن دثار عن بن عمر بلفظ الحلال بدل المباح ورواه أبو داود والبيهقي مرسلا ليس فيه بن عمر ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل وأورده بن الجوزي في العلل المتناهية بإسناد بن ماجة وضعفه بعبيد الله بن الوليد الوصافي وهو ضعيف ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه معروف بن الواصل إلا أن المنفرد عنه بوصله محمد بن خالد الوهبي ورواه الدارقطني من حديث مكحول عن معاذ بن جبل بلفظ ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الطلاق وإسناده ضعيف ومنقطع أيضا ولابن ماجة وابن حبان من حديث أبي موسى مرفوعا ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول قد طلقت قد راجعت بوب عليه بن حبان ذكر الزجر عن أن يطلق المرء النساء ثم يرتجعهن حتى يكثر ذلك منه انتهى والذي يظهر لي من سياق الحديث خلاف ما فهمه بن حبان والله أعلم

1591 - قوله روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن وتكلموا في أنه قراءة أو تفسير هو في حديث بن عمر في طلاق امرأته في بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت