فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 1025

وثلثا إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث فقال له زفر يا بن عباس من أول من أعال الفرائض قال عمر قال لم قال لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال لهم والله ما أدري كيف أصنع بكم والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر قال وما أجد في هذا شيئا خيرا من أن أقسم عليكم بالحصص ثم قال قال بن عباس وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير قال فقال له زفر ما منعك أن تشير على عمر بذلك فقال هبته والله وأخرجه الحاكم مختصرا تنبيه قول بن الحاجب انفرد بن عباس بإنكار العول مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية وعطاء بن أبي رباح وهو قول داود وأتباعه

قوله المنبرية سئل عنها علي وهو على المنبر وهي زوجة وابوان وبنتان فقال مرتجلا صار ثمنها تسعا رواه أبو عبيد والبيهقي وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر

قوله عن بن عباس من شاء باهلته أن الفريضة لا تعول قال بن الصلاح الذي رويناه في البيهقي من شاء باهلته أن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في نصفا ونصفا وثلثا قال وذكره الفوراني والإمام والغزالي في البسيط بلفظ نصفا وثلثين وقال بن الرفعة كذلك كانت الواقعة في زمن عمر وكذ هو في الحاوي لكن ذكر القاضي أبو الطيب اللفظين فيحتمل تعدد الواقعة

( 40 كتاب الوصايا )

1361 - حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه و سلم قدم المدينة فسأل عن البراء بن معرور فقيل هلك وأوصى لك بثلث ماله فقبله ثم رده إلى ورثته الحاكم والبيهقي عنه من حديثه وفي الإسناد نعيم بن حماد ورواه الطبراني في ترجمة البراء بن معرور من طريق أبي قتادة عن البراء بن معرور به

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت