فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 1025

مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان قلت للأعمش لم سميت الأكدرية قال طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها قال وكيع وكنا نسمع قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها

قوله فسروا الكلالة بأنها غير الولد والوالد قلت فيه حديث مرفوع أخرجه الحاكم من طريق عمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن أبي هريرة ورواه بن أبي عاصم من وجه آخر عن أبي إسحاق عن البراء وروى البيهقي من طريق الشعبي سئل أبو بكر عن الكلالة فقال سأقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أراه ما خلا الولد والوالد فلما استخلف عمر وافقه رجاله ثقات إلا أنه منقطع ورواه بن أبي حاتم في تفسيره والحاكم بإسناد صحيح عن بن عباس عن عمر قوله

حديث علي انه كان يقول في المبعض يحجب بقدر ما فيه من الرق كذا ذكره عنه والمحفوظ عنه خلاف ذلك روى البيهقي عنه أنه قال المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات

قوله قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة البيهقي من طريق إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت

قوله اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين فكانت أول فريضة عائلة في الإسلام فجمع الصحابة وقال فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين فإن بدأت بالزوج لم يحصل للأختين حقهما وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار عليه العباس بالعول قال أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة وللآخر أربعة أليس يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله ثم أظهر بن عباس الخلاف بعد ذلك ولم يأخذ بقوله إلا قليل هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقه والذي في كتب الحديث خلاف ذلك فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على بن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في مال نصفا ونصفا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت