1454 - حديث كان إذا أراد سفرا وروى بغيره متفق عليه من حديث كعب بن مالك
1455 - قوله عن صاحب التلخيص إنه لم يكن له أن يخدع في الحرب مردود بما اتفق الشيخان عليه من حديث أنه صلى الله عليه و سلم قال الحرب خدعة
1456 - قوله يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا أو مع وجود الضامن قال النووي في زياداته الصواب الجزم بجوازه مع الضامن ثم نسخ التحريم مطلقا إلى أن قال والأحاديث مصرحة بذلك انتهى وكذا قال البيهقي كان صلى الله عليه و سلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له ثم نسخ واحتج بما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يؤتى بالمتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن قيل إنه ترك وفاء صلى عليه وإلا فلا فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى المؤمنين من أنفسهم فمن توفي وترك دينا فعلي وفاؤه ومن ترك مالا فلورثته وفي الباب عن سلمة بن الأكوع عند البخاري وعن أبي قتادة في أبي داود والترمذي وعن بن عمر في الطبراني الأوسط وعن أبي أما امة وأسماء في الكبير وعن بن عباس في الناسخ للحازمي وعن أبي سعيد عند البيهقي وفي حديث سلمة أن الضامن كان قتادة وفي حديث أبي سعيد أن الضامن كان عليا ويحمل على تعدد القصة واختلف في الحكمة في ذلك فقيل كان تأديبا للأحياء لئلا يستأكلوا أموال الناس وقيل لأن صلاته تطهير للميت وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه فيتنافيان وقيل كانت عقوبة في أمر الدين أصلها المال ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع عنه
قوله قال المفسرون ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم يعني تحريم المن ليستكثر قلت هو قول الضحاك بن مزاحم ورواه بن أبي حاتم وغيره من طريق سفيان الثوري عن رجل عنه قال هي للنبي صلى الله عليه و سلم خاصة وللناس موسع عليهم قال وروى عن بن عباس وعطاء ومجاهد وطاوس وأبي الأحوص وإبراهيم النخعي وقتادة والسدي ومطر والضحاك في إحدى الروايتين عنه أن المارد لا يهدى الهدية فينتظر بمثلها ثم ساق عن غيرهم أقوالا مختلفة في المراد بذلك
1457 - إمساك من كرهت نكاحه واستشهد له بأن النبي صلى الله عليه و سلم نكح امرأة ذات