فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 1025

قوله وسها الإمام والغزالي فجعلا عليا بن عمها هو كما قال وهو أشهر وأوضح من أن يحتج له

حديث عمر أنه قال في دية المرأة تضرب في سنتين يؤخذ في آخر السنة الأولى ثلث الدية والباقي في آخر السنة الثانية البيهقي من طريق الشعبي عن عمر وهو منقطع

حديث بن عباس أنه قال العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا البيهقي من حديث مجاهد عند هذا وزاد وإن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له

حديث عمر أنه قوم الغرة بخمس من الإبل وعن زيد بن ثابت مثله وفي رواية عنه أن ذلك عند عدم الغرة لم أجده عنهما بل روى البيهقي عن عمر أنه قوم الغرة خمسين دينارا لكن لا منافة بينه وبين ما ذكره المصنف في المعنى

( 59 كتاب كفارة القتل )

1718 - حديث واثلة بن الأسقع أتينا النبي صلى الله عليه و سلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من حديثه ولفظهم قد استوجب فقط ولم يقولوا النار بالقتل

1719 - قوله روي أنه صلى الله عليه و سلم قال للقتل كفارة أبو نعيم في المعرفة من حديث خزيمة بن ثابت وفيه بن لهيعة لكنه من حديث بن وهب عنه فيكون حسنا ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه والأصل فيه حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم من أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة الحديث وهو في البخاري بلفظ فهو كفارته

حديث عمر أنه صاح بامرأة فأسقطت جنينا فأعتق عمر غرة عبد البيهقي بسند ضعيف وقد تقدم

( 60 كتاب دعوى الدم والقسامة )

1720 - حديث سهل بن أبي حثمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله فقال محيصة لليهود أنتم قتلتموه قالوا ما قتلناه الحديث بطوله متفق عليه من حديث سهل انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت