فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 1025

ورواه سعيد بن منصور من طريق مجاهد عن عمر وهو منقطع وأخرجه بن أبي شيبة أيضا وعن علي وهو منقطع أيضا بين الحكم وبينه وأما أثر بن عباس فرواه البيهقي من طريق أبي بشر عن رجل من بني عبد الدار عن بن عباس وفيه أن أبا بشر قال لقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال هكذا كان بن عباس يقول وأما غيرهم فعند أحمد عن بن عمر سئل عن رجل وامرأة حاجين وقع عليها قبل الإفاضة فقال ليحجا قابلا وللدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده وابن عمر وابن عباس نحوه

تنبيه روى أبو داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبي صلى الله عليه و سلم فقال اقضيا نسكا واهديا هديا رجاله ثقات مع إرساله ورواه بن وهب في موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا

قوله روي عن عمر وعلي وابن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا من أفسد حجه قضى من قابل هو في بلاغ مالك المتقدم قبله

قوله عن بن عباس انه قال في المجامع امرأته في الإحرام إذا أتيا المكان الذي أصابا فيه ما أصابا يفترقان البيهقي من طريق عكرمة عنه وروى بن وهب في موطئه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه وفيه بن لهيعة وهو عند أبي داود في المراسيل بسند معضل

قوله عن علي أنه أوجب في القبلة شاة وعن بن عباس مثله أما أثر علي فرواه البيهقي وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عن أبي جعفر عن علي ولم يدركه وأما أثر بن عباس فذكره البيهقي ولم يسنده

قوله عن بن عمر أنه أوجب الجزاء بقتل الجراد وعن بن عباس مثله أما بن عمر فرواه بن أبي شيبة من طريق علي بن عبد الله البارقي قال كان بن عمر يقول في الجراد قبضة من طعام وسعيد بن منصور من طريق أبي سلمة عن بن عمر أنه حكم في الجراد بتمرة وأما بن عباس فرواه الشافعي والبيهقي من طريق القاسم بن محمد قال كنت عند بن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال بن عباس فيها قبضة من طعام ورواه سعيد بن منصور من هذا الوجه وسنده صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت