فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 1025

الربيع عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن بن عمر مرفوعا إن للمرأة في حملها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كما للمرابط في سبيل الله فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد

حديث أن عليا غسل فاطمة الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عمارة هو بن المهاجر عن أم محمد بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب عن جدتها أسماء بنت عميس أن فاطمة أوصت أن تغسلها هي وعلي فغسلاها ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن موسى عن عون بن محمد عن أمه عن أسماء وقال أبو نعيم في الحلية في ترجمة فاطمة حدثنا إبراهيم ثنا أبو العباس السراج ثنا قتيبة ثنا محمد بن موسى ثنا المخزوي به وسمى أم عون أم جعفر بنت محمد بن جعفر ورواه البيهقي من وجه آخر عن أسماء بنت عميس وإسناده حسن ورواه من وجهين آخرين ثم تعقبه بأن هذا فيه نظر لأن أسماء بنت عميس في هذا الوقت كانت عند أبي بكر الصديق وقد ثبت أن أبا بكر لم يعلم بوفاة فاطمة لما في الصحيح من حديث عائشة أن عليا دفنها ليلا ولم يعلم أبا بكر فكيف يمكن أن تغسلها زوجته ولا يعلم هو ويمكن أن يجاب بأنه علم بذلك وظن أن عليا سيدعوه لحضور دفنها وظن علي أنه يحضر من غير استدعاء منه فهذا لا بأس به وأجاب في الخلافيات بأنه يحتمل أن أبا بكر علم بذلك وأحب أن لا يرد غرض علي في كتمانه منه وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما

تنبيه هذا إن صح يبطل ما روي أنها غسلت نفسها وماتت وأوصت أن لا يعاد غسلها ففعل علي ذلك وهو خبر رواه أحمد من طريق أم سلمى زوج أبي رافع كذا في المسند والصواب سلمى أم رافع وهو حديث أورده بن الجوزي في الموضوعات وفي العلل المتناهية وأفحش القول في بن إسحاق راويه وغيره وقد تولى رد ذلك عليه بن عبد الهادي في التنقيح

حديث أن أبا بكر أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق فنفذت وصيته البخاري من طريق هشام عن عروة عن عائشة أن أبا بكر قال لها في كم كفنتم النبي صلى الله عليه و سلم قالت في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة فنظر إلى ثوب كان يمرض فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين قلت إن هذا خلق قال إن الحي أولى بالجديد من الميت إنما هو للمهلة الحديث

تنبيه المهلة مثلثة الميم صديد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت