فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 1025

سماع الحكم من مقسم وأما تضعيف بن حزم لمقسم فقد نوزع فيه وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث وقال بن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنه فقال اختلف الرواة فيه فمنهم من يوقفه ومنهم من يسنده وأما من حديث شعبة فإن يحيى بن سعيد أسنده وحكى عن شعبة أنه قال أسنده لي الحكم مرة ووقفه مرة وبين البيهقي في روايته أن شعبة رجع عن رفعه ورواه الدارقطني من حديث شعبة موقوفا وقال شعبة أما حفظي فمرفوع وأما فلان وفلان وفلان فقالوا غير مرفوع وقال البيهقي قال الشافعي في أحكام القرآن لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به انتهى والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا وقال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على بن عباس قال والأصح أنه متصل مرفوع لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها وقال بن عبد البر حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة وقد أمعن بن القطان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه وأقر بن دقيق العيد تصحيح بن القطان وقواه في الإمام وهو الصواب فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم وتبع النووي في بعض ذلك بن الصلاح والله أعلم

228 -حديث معاذ بن جبل سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار أبو داود من حديثه وقال ليس بالقوي وفي إسناده بقية عن سعيد بن عبد الله الأغطش ورواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله الخزاعي فان كان هو الأغطش فقد توبع بقية وبقيت جهالة حال سعيد فإنا لا نعرف أحدا وثقه وأيضا فعبد الرحمن بن عائذ راويه عن معاذ قال أبو حاتم روايته عن علي مرسلة فإذا كان كذلك فعن معاذ أشد إرسالا وفي الباب عن حرام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار رواه أبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت