ـــــــــــــــــــــــــــــ
بلا أذان ولا إقامة، لا يقال مثلًا ينادى يؤذن لها ويقام، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف وحكي الإجماع عليه، وقيل: أن فيه خلافًا، أثر عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين أنه قال بالأذان والإقامة، وأخذ به أهل الكوفة وأهل البصرة، والصحيح مذهب الجماهير أنه لا يشرع للعيدين أذان ولا إقامة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما يؤذن للعيدين ولم يقم - صلى الله عليه وسلم -، وإنما صلى مباشرة، حتى كره بعض مشايخنا رحمهم الله أن يقال: الصلاة، نفرة للناس، وإنما السنة أن يتقدم ويقال لهم: استووا، فينتبه الناس فيقوموا، وهذا لا يشرع للعيدين أذان ولا إقامة، ولا يشرع في الاستسقاء أذان ولا إقامة، وفي الكسوف فقط ينادى الصلاة جامعة، وكذلك في التراويح قولهم: صلاة القيام أثابكم الله، هذا ما له أصل، الأصل أن يتقدم الإمام ويصلي بالناس، ما كان يؤذن بالصلاة ولا يقام إلا في الصلاة المفروضة، هذا هو المحفوظ من سنته - صلى الله عليه وسلم - وهديه.