ـــــــــــــــــــــــــــــ
لو كان هذا العبد أعتق نصفه وبقي نصفه، ولم تسري العتاقة ما سرت، فإذا عتق نصفه وبقي نصفه، فنصفه حر ونصفه مملوك، فإذا كان نصفه مملوكًا، فحينئذ نقول لسيده مثلًا إذا كان مملوكًا يشتغل يوم ويرتاح يوم، هكذا في صدقة الفطر يدفع نصف الصدقة نصف الصاع إذا عنده قدرة وملك، ويدفع سيده النصف الثاني.