فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 111

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت فرائض الشرع يشترط فيها القدرة، كما قال تعالى: {لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها} ، فإن الإنسان لا يكلف بهذا الزكاة إلا إذا كان قادرًا عليها، ومن هنا لا نقول بوجوب زكاة الفطر، إلا إذا كان الإنسان عنده القدرة على شراء زكاة الفطر، ومن هنا لا تجب عليه ولا نقول: أنه عنده قدرة، إلا إذا كانت عنده قيمة الزكاة لنفسه ولمن تجب عليه نفقته زائدة عن قوته الأصلي، فمثلًًا لو كان الإنسان قوته هو شخص لوحده مستقل بنفسه، يوم العيد ليلة العيد ويومه يحتاج إلى أربعين ريال هي قوته، وصدقة الفطر بخمسة ريال، الذي معه في جيبه أربعون، نقول: لا تجب عليه زكاة الفطر، الذي معه ثلاثون لا تجب عليه زكاة الفطر الذي معه عشرون، ليس عنده شيء لا تجب، لو كان عنده خمسون أو خمس وأربعون قلنا: وجبت عليه زكاة الفطر لأنه يملك قوته ويملك القيمة فوق القوت، إذًا عنده القدرة على شراء هذه الزكاة، طيب لو كان عنده قوته أربعون ريالًا وعنده صاع من تمر، تجب عليه لأن الصاع زائد على القوت، فلا يشترط القيمة، المهم أن عنده القدرة على أن يؤدي هذه الزكاة، وهكذا إذا كان عنده أسرة وعائلة في جيبه مائة ريال هي التي يملكها في عيده، هذه المائة ريال نفقة أولاده مائة وعشرون، نقول: لا تجب عليه زكاة الفطر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت