فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 111

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لما ذكرنا، يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد، ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة، لو أن شخصًا مثلًا جاء عنده صدقة الفطر ثلاثة آصع، له ولزوجه وابنه، فجاء إلى مسكين وعنده عائلة فأعطاه، هذه الثلاثة آصع فقد أعطى ما يلزم الجماعة للواحد، والعكس، فلو أنه أخذ صاع الفطر، ووجد ثلاث نساء كلهن محتاج، كل واحدة منهن محتاجة، فأعطى هذا الصاع أثلاثًا، أعطى الأولى الثلث والثانية الثلث والثالثة الثلث أجزئه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت