ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهي أي زكاة الفطر واجبة مفروضة، والأصل في وجوبها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حكي الإجماع على أنها واجبة، ونوزع في خلاف الأصم وابن علية، إذا أنها خالفا فقالا: بعدم وجوب زكاة الفطر، ورد خلافهما وقيل أنه شذوذ لأنهما محجوجا بالإجماع قبلهما، وحكي عن بعض المالكية وعن داوود الظاهري أنه لا يقول بالوجوب، والصحيح أنها واجبة، ومن خالف محجوج بالإجماع قبله، فهي فريضة واجبة.