فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 111

الثلثان، وقيمة الصدقة ثلاث ريال، أوجبنا على الثلث ريالًا وعلى من له الثلثان ريالين أوجبنا عليه ريالين وهكذا.

أنها على حسب، يعني تقسط على حسب الملكية، هذا مثل أن يموت رجل، ويترك عبدًا لابنين، فالعبد بينهما بالسوية، وهكذا لو ترك زوجة وابنين فحينئذ يكون للزوجة من العبد الثمن وسبعة أثمان العبد للابنين، ويقاس على هذا، فالمقصود من هذا أن العبد إذا كان مشتركًا أو كان محضًا فالتفصيل فيه على هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت