فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 58

الدين، والنسب، والحرية، والحرفة (الصناعة) وزاد الحنفية والحنابلة اليسار (أي المال) [1] .

والذي يترجح لدي من التعاريف هو:"أن الكفاءة: المقاربة والمساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة لو اختلت هذه الأمور كانت الحياة الزوجية غير مستقرة لما يلحق أولياء المرأة من الأذى والعار". وهذا التعريف قريب من التعريف الذي ذكره الشافعية وهو الأولى بالقبول. والله أعلم.

المطلب الثاني: التكييف الشرعي للكفاءة

تمهيد:

المقصود بالتكييف الشرعي للكفاءة هو: هل الكفاءة شرط صحة أو شرط لزوم؛ وقبل أن أبين الحكم الشرعي لهذه المسألة لا بد من ذكر شروط عقد النكاح بشكل مختصر ..

يشترط لعقد النكاح أنواع من الشروط:

[أ] شروط لانعقاده.

[ب] وأخرى لصحته.

[ج] وثالثه لنفاذه.

[د] ورابعة للزومه.

(1) المرجع نفسه، ج 34/ 571.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت