ويقال: كل شيء ساوى شيئًا حتى صار مثله فهو مكافئ له، والمكافأة بين الناس من هذا، والمسلمون تتكافأ دماؤهم أي تتساوى في الدنيا والقصاص [1] .
أما تعريف الكفاءة اصطلاحًا: فقد عرفها بعض الشافعية بقولهم:"أمر يوجب عدمه عار" [2] .
أما القاموس الفقهي فقد عرفها بأنها:"مساواة الرجل للمرأة في الأمور الآتية: الإسلام، والنسب، والتقوى، والحرية، والمال والحرفة" [3] .
وعرفها الدكتور بدران أبو العينين بدران بقوله:".. الكفاءة في النكاح المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة، ويعتبر الإخلال بها مفسدًا للحياة الزوجية" [4] .
وخلاصة القول: إن تعريف الكفاءة يختلف باختلاف موطن بحثها فالكفاءة في القصاص غير الكفاءة في المبارزة غير الكفاءة في النكاح [5] .
والمراد من تعريفات الفقهاء أن الكفاءة هي: أن يكون الزوج مساويًا للمرأة ومماثلًا لها، دفعًا للعار، في أمور مخصوصة هي عند المالكية الدين والحال (أي السلامة من العيوب التي توجب للمرأة الخيار) أما عند الجمهور فهي:
(1) المصباح المنير، مادة (كفى) ، ص 537.
(2) مغني المحتاج، ج 3/ 165.
(3) القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا، سعدي أبو جيب، ص 320، مادة (أكفأ) .
(4) الفقه المقارن للأحوال الشخصية، ص 160. وراجع: المفصل في أحكام المرأة، عبد الكريم زيدان، ج 6/ 325.
(5) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 34/ 266، مادة (كفاءة) .