ومن خلال النصوص السابقة يتبين لنا: أن الكفاءة في الزواج حق للمرأة وحق للأولياء، ويثبت هذا الحق لكل منهما على حدة، بحيث لو أسقط أحدهما حقه لم يسقط حق الآخر إلا بإسقاطه .. وقد سبق تفصيل هذه المسائل في خصال الكفاءة والمهم هنا هو بيان: حق الأولياء في الكفاءة .. والله أعلم.
ولو غر رجل امرأة أو وليها بما يتحقق به الكفاءة للمرأة ليتزوجها كأن ادعى لنفسه نسبًا، فتقبل المرأة ووليها بتزويجه منه، ثم يظهر نسبه خلاف ما ادعاه لنفسه؛ فالحكم في هذه الحالة أن ينظر:
[1] فإذا ظهر نسبه مثل ما ادعاه أو أعلى منه، فعقد النكاح لازم ولا خيار للمرأة ولا لأوليائها في فسخ العقد.
[2] أما إذا كان قد ظهر من نسبه دون ما ادعاه فالخيار في الفسخ للمرأة وأوليائها [1] .
المطلب السادس: ادعاء المرأة كفاءة الخاطب
إذا ادعت المرأة كفاءة الخاطب وأنكرها الولي رفع الأمر إلى القاضي، فإن ثبت كفاءته ألزم القاضي وليها تزويجها، فإن امتنع زوجها القاضي بالخاطب،
(1) المفصل في أحكام المرأة، د. عبد الكريم زيدان، ج 6/ 331.