[2] قوله - صلى الله عليه وسلم:"يا علي ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤًا" [1] .
[3] ما روته عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: تخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء" [2] ."
[4] قول عمر - رضي الله عنه -"لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء" [3] .
[5] قصة سلمان مع جرير بن عبد الله عندما قدمه جرير في الصلاة فامتنع سلمان وقال:"إنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم، ولا تنكح نساؤكم، إن الله فضلكم علينا بمحمد - صلى الله عليه وسلم - وجعله فيكم" [4] .
[6] ومن المعقول: وهو أن انتظام المصالح بين الزوجين لا يكون عادة إلا إذا كان هناك تكافؤ بينهما؛ لأن الشريفة تأبى العيش مع الخسيس؛ فلا بد من اعتبار الكفاءة من جانب الرجل لا من جانب المرأة؛ لأن الزوج لا يتأثر بعدم
(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز باب (73) ما جاء في تعجيل الجنازة، ج 3/ 387 حديث رقم (1075) ، قال الترمذي: هذا حديث غريب، وما أرى إسناده بمتصل. وابن ماجة في كاب الجنائز باب (18) ما جاء في الجنازة لا تؤخر .. ، ج 1/ 476، وأحمد في مسنده، ج 1/ 105. وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ص 120.
(2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح باب اعتبار الكفاءة، ج 7/ 133. قال الزيلعي في نصب الراية: وهذا روي من حديث عائشة وحديث أنس من طرق عديدة كلها ضعيفة (نصب الراية، ج 3/ 197) .
(3) أخرجه البيهقي في كتاب النكاح باب اعتبار الكفاءة، ج 9/ 133، رواه أيضًا عبد الرزاق في مصنفه، ج 6/ 125 حديث رقم (10324) .
(4) أخرجه البيهقي في كتاب النكاح باب اعتبار النسب، ج 7/ 134، قال البيهقي فيه ضعف. وراجع مصنف عبد الرزاق، ج 6/ 154. حديث رقم (10329) .