فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 938

هو حديث منكر [1] وما عبد الصمد بحجة, انتهى [2] .

ولأنها وثيقة فكانت مشروعة كالرهن والضمان [3] .

قال:"شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مرؤة غير متهم"هي ستة أحدها:

الإسلام, فلا تقبل شهادة كافر مطلقًا؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [4] والكافر ليس بعدل وليس منا [5] .

وقَبِلَ أبو حنيفة [6] شهادته على الكافر [7] .

(1) المنكر يطلق و يراد به: تفرد الضعيف بالحديث أو مخالفته لمن هو أولى منه- وبعض السلف يطلقه على معانٍ أخرى-. ينظر: نزهة النظر (98) ؛ شرح علل الترمذي (1 1/ 448 - 463) , تدريب الراوي للسيوطي (1/ 379) . وهناك رسالة علمية في جامعة أم القرى بعنوان"الحديث المنكر عند نقاد الحديث"فلتراجع لمزيد الفائدة.

(2) ميزان الاعتدال (2/ 620) .

(3) التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري, رسالة جامعية بالجامعة الإسلامية -كتاب الشهادات- (87) ؛ الحاوي الكبير للماوردي (17/ 3) ؛ المطلب العالي لابن الرفعة (25/ 274/ ب) .

(4) سورة الطلاق: آية 2.

(5) المطلب العالي (25/ ل 276/ أ) .

(6) هو النعمان بن ثابت الكوفي التيمي مولاهم, فقيه العراق, وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة, توفي ببغداد سنة 150 هـ وقد أُفْرِدَتْ ترجمته بتأليف. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (87) ؛ الجواهر المضيئة للقرشي (1/ 49 - 63) ؛ البداية والنهاية (13/ 415 - 245) ؛ تهذيب التهذيب (4/ 22 - 23) .

(7) الهداية للمرغيناني (5/ 443) ؛ بدائع الصنائع للكاساني (6/ 443) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت