هو حديث منكر [1] وما عبد الصمد بحجة, انتهى [2] .
ولأنها وثيقة فكانت مشروعة كالرهن والضمان [3] .
قال:"شرط الشاهد مسلم حر مكلف عدل ذو مرؤة غير متهم"هي ستة أحدها:
الإسلام, فلا تقبل شهادة كافر مطلقًا؛ لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [4] والكافر ليس بعدل وليس منا [5] .
وقَبِلَ أبو حنيفة [6] شهادته على الكافر [7] .
(1) المنكر يطلق و يراد به: تفرد الضعيف بالحديث أو مخالفته لمن هو أولى منه- وبعض السلف يطلقه على معانٍ أخرى-. ينظر: نزهة النظر (98) ؛ شرح علل الترمذي (1 1/ 448 - 463) , تدريب الراوي للسيوطي (1/ 379) . وهناك رسالة علمية في جامعة أم القرى بعنوان"الحديث المنكر عند نقاد الحديث"فلتراجع لمزيد الفائدة.
(2) ميزان الاعتدال (2/ 620) .
(3) التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري, رسالة جامعية بالجامعة الإسلامية -كتاب الشهادات- (87) ؛ الحاوي الكبير للماوردي (17/ 3) ؛ المطلب العالي لابن الرفعة (25/ 274/ ب) .
(4) سورة الطلاق: آية 2.
(5) المطلب العالي (25/ ل 276/ أ) .
(6) هو النعمان بن ثابت الكوفي التيمي مولاهم, فقيه العراق, وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة, توفي ببغداد سنة 150 هـ وقد أُفْرِدَتْ ترجمته بتأليف. ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (87) ؛ الجواهر المضيئة للقرشي (1/ 49 - 63) ؛ البداية والنهاية (13/ 415 - 245) ؛ تهذيب التهذيب (4/ 22 - 23) .
(7) الهداية للمرغيناني (5/ 443) ؛ بدائع الصنائع للكاساني (6/ 443) .