استخلافه [1] في الحكم بينهما, وهو أهل لذلك جَاز ولزم العمل به, وإن أدى اجتهاده إلى استخبار [2] القائف دون تحكيمه [3] لم يكن قول القائف وحده ملزمًا للإلحاق, فلا بد من حكم الحاكم به. ولو رجع القائف عن إلحاقه بالأول وألحقه بالآخر قبل الحكم لم يحكم, ولم يكن نسبه [4] لاحقًا بواحد منهما, أما الأول فلرجوعه عنه, وأما الثاني فلتعارض القولين فيه [5] , وإن كان بعد الحكم لم يؤثر [6] .
وقال القاضي الحسين: إذا قال القائف الولد لفلان قبل أن يقوله القاضي, ألْحق الولد بأحدهما, لا يكون شيئًا ولا بد [7] من تنفيذ القاضي/ [8] قوله, اللهم إلا أن يكون في البلد قائف حكم القاضي بأنه قائف, فإنه لا يحتاج إلى أن يقول نفذت قوله, ولو قال ذلك كان كتنفيذه لحكمه مرةً ثانية [9] .
(1) في ب: استلحاقه.
(2) في ب: استلحاق.
(3) في ب: تحكمه.
(4) في ب مهملة.
(5) قوله (فيه) ساقط من ب.
(6) الحاوي الكبير (17/ 390 - 391) ؛. وينظر: التهذيب (349) ؛ حاشية الجمل (8/ 529) .
(7) قوله (بد) ساقط من ب.
(8) الأصل/306/ب.
(9) النجم الوهاج (10/ 457) نقله عنه. وينظر: الحاوي الكبير (17/ 391) .