الصغير: أي [1] : عينًا غصبت [2] منه [3] , وكذا قاله في البسيط [4] , أما لو كانت في يد من ائتمنه كالوديعة, أو اشتراها منه, وبذل له الثمن, فليس له الأخذ بغير إذنه لما فيه من الإرعاب بظن الذهاب بل سبيله [الطلب] [5] .
الثاني: أن مستحق العين حقيقة هو المالك, فيخرج من لا يستحقها, بل يستحق المنفعة كالمستأجر, والموقوف عليه, والموصى له بالمنفعة, ولم أرَ فيه تصريحًا, بل مقتضى عبارتهم أن الاستقلال بالأخذ للمالك فقط, والظاهر التحاق من ذكرناه [6] بالمالك, ولاسيما إذا كانت المنفعة مؤبدة , وقد سوّوا بينهما في التقدم في الصلاة وغيره [7] , والظاهر أن المراد المستحق بملك أو ولاية [8] , وسيأتي من نص الشافعي تجويز [9] الأخذ لولي الطفل [10] , وهذا في معناه.
قال:"وإلا وجب الرفع إلى قاضٍ"؛ لتمكنه [11] من الخلاص به فلا حاجة
(1) في ب: أو.
(2) في ب: غصب
(3) مغني المحتاج (4/ 586) نقله عن الشارح عن الشرح الصغير. وينظر: حاشية الرملي (9/ 362) .
(4) البسيط (688) .
(5) حاشية الرملي (9/ 362) ؛ تحفة المحتاج (10/ 286) ؛ مغني المحتاج (4/ 586) .
(6) في ب: ذكرنا.
(7) لعل المراد ما جاء في حديث:"لا يَؤُمن الرجلُ الرجل في سلطانه إلا بإذنه"فيشمل ما كان ملكا له أو منفعته له. والله أعلم.
(8) النجم الوهاج (10/ 390) ؛ تحفة المحتاج (10/ 287) ؛ نهاية المحتاج (8/ 334) ؛ مغني المحتاج (4/ 586) ؛ حاشية الجمل (8/ 484) .
(9) في ب: يجوز.
(10) النجم الوهاج (10/ 390) .
(11) في ب: أمكنه