فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 938

النكاح والعِنّة [1] [2] , والفسخ بالإعسار [3] بالنفقة وغيره [4] , وأما المال المستحق في الذمة فإن أمكن أخذه بالتراضي [5] فذاك, وإلا فإن أمكن تخليصه [6] بالحاكم, رفع إليه, وإن لم يمكن [7] فللمستحق الاستقلال [8] , وقد شرع المصنف فيه فقال [9] :"وإن استحق عينًا فله أخذها إن لم يخف فتنة"أي: وإن لم يعلم من هي في يده [10] ؛ لحديث هند؛ فإنه صلى الله عليه وسلم أذن لها في أخذ ما في الذمة [11] , فغير المال أولى [12] .

تنبيهان [13] : الأول: صورة المسألة أن تكون العين تحت يدّ عادية , ولهذا

(1) في ب: والعن.

(2) العنّة: هي عيب بالرجل يمنعه من الجماع. ينظر: المصباح المنير (353) ؛ أنيس الفقهاء (165)

(3) في ب: بالاعتبار.

(4) في ب: ونحوه.

(5) في ب: بالتراض.

(6) في ب: تحليفه.

(7) في ب: وقع وإن لم يمض.

(8) مغني المحتاج (4/ 585)

(9) في ب: قال.

(10) حاشية الرملي (9/ 363) ؛ تحفة المحتاج (10/ 286) ؛ مغني المحتاج (4/ 586)

(11) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب البيوع, باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون عليه بينهم في البيوع والمكيال والوزن , وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة , رقم (2211) ؛ (4/ 512) , ومسلم في صحيحه , كتاب الأقضية , باب قضية هند, رقم (4452) ؛ (12/ 234) والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

(12) النجم الوهاج (10/ 390) وفيه (عين المال) بدل (غير المال) - وهي محتملة في الأصل- ولعله أقرب.

(13) في ب: تنبيهات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت