فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 938

والبينات: جمع [1] بيّنة, وهم الشهود [2] [3] , سمّوا به لأن بهم يتبين الحق [4] , وأفرد الدعوى وجمع البيّنة [5] ؛ لأن حقيقة الدعوى واحدة والبينات مختلفة [6] .

والأصل فيه: ما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لو يعطى الناس بدعواهم , لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم, ولكن اليمين على المدعى عليه. ) ) [7] .

ورواه البيهقي بلفظ (( البينة على المدعي, واليمين على من أنكر. ) ) [8]

(1) في ب: والبيان وجمع.

(2) قصر البينة وحصرها على الشهود محل نظر عند بعض أهل العلم؛ فإن البينة اسم لما يبين الحق ويظهره, ولم يرد في نصوص الكتاب والسنة ما يقتضي حصرها في ذلك, وإنما فيها تنصيص على بعض ما يبين الحق ويظهره, وإلا فالإقرار - سيد الأدلة كما يقال- وغيره, بينة ظاهرة. ينظر: الطرق الحكمية (25 - 27) ؛ إعلام الموقعين (2/ 168 - 171) ؛ تبصرة الحكام (2/ 196) .

(3) مغني المحتاج (4/ 585) ؛ تحفة المحتاج (10/ 285) .

(4) المطلب العالي (26/ ل 81/ ب) ؛ أسنى المطالب (9/ 361) ؛ تحفة المحتاج (10/ 285) .

(5) في ب: البينات.

(6) المطلب العالي (12/ 81/ ب) ؛ النجم الوهاج (10/ 389) ؛ مغني المحتاج (4/ 585) .

(7) أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب التفسير , باب قوله تعالى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ} , (8/ 268) رقم (4552) ؛ ومسلم في صحيحه, كتاب الأقضية, باب اليمين على المدعى عليه (12/ 229) رقم (4445) .

(8) السنن الكبرى (10/ 252) ؛ وأخرجه الدارقطني في سننه (3/ 390) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت