عن القديم [1] , قال الرافعي: وهو الأرجح عند العراقيين, والإمام ووالده , والغزالي, وصاحب البحر, وذكر [2] في العدة/ [3] أن الفتوى عليه [4] , لكن الثاني قطع به الماوردي, وحكاه عن أكثر الأصحاب [5] , وعبّر عنه في الروضة أخيرًا بالمذهب [6] , وحكى الشيخ أبو علي في شرح الفروع طريقين ثانيهما القطع بالمنع [7] , وفي الإبانة أنهما ينبنيان على ما إذا قال غصبت هذه الدار من زيد ,لا بل من عمرو, فإنها تسلم لزيد, وهل يغرم لعمرو , قولان أصحهما: نعم , وفرق الماوردي/ [8] على طريقه أن الغاصب [9] قد صار بها ضامنا, بخلاف الشهود [10] .
واعلم [11] أنهم اتفقوا على أن الثاني منصوص [12] , وأما [13] الأول فقيل: كذلك [14] , وقيل: مخرّج. واختلفوا ممّ خُرِّج, فقال ابن كُجّ: من نصه على ما
(1) العزيز (13/ 139) .
(2) في ب: ذكره.
(3) ب/ 225/ ب.
(4) العزيز (13/ 139) ؛ روضة الطالبين (11/ 302) .
(5) الحاوي الكبير (267) .
(6) روضة الطالبين (11/ 302) قال: المذهب الغرم مطلقا. أهـ ونقله عن العراقيين والإمام.
(7) قوله (وعبر عنه في الروضة أخيرا بالمذهب) موضعه هنا في ب.
(8) الأصل/ 280/ أ.
(9) في ب: على طريقته بأن للغاصب.
(10) الحاوي الكبير (17/ 267) ؛ نهاية المطلب (19/ 65) .
(11) في ب: اعلم.
(12) نهاية المطلب (19/ 65) ؛ العزيز (13/ 140) .
(13) في ب: فأما.
(14) نهاية المطلب (19/ 65) ؛ روضة الطالبين (11/ 302) .