إقرار ظاهر.
فرع من فتاوى القفال: شهدا بأن الدين الذي في يده لفلان وحكم له, ثم إن [1] المشهود له وهبه للمشهود عليه, ثم رجع الشهود فلا غرم [2] , ويفارق هبة الصداق من الزوج قبل الدخول على أحد القولين [3] ؛ لأن برجوع الشاهد تبينا أن هبته لم تصح [4] [5] .
قلت: وقال في الروضة من زوائده في كتاب الصّداق: إنه الصحيح [6] .
قال:"ولو رجعوا [7] شهود مال غرموا في الأظهر"أي: للمحكوم عليه؛ لحضور [8] الحيلولة بشهادتهم [9] , والثاني: المنع؛ لأن الضمان باليد (أو) [10] الإتلاف, ولم يوجد واحد منهما, وإن أتوا بما يقتضي الفوات [11] , كمن حبس المالك عن ماشيته حتى ضاعت [12] , وعزاه الإمام [13] والفوراني [14] في
(1) قوله (إن) ساقط من ب.
(2) روضة الطالبين (7/ 317) .
(3) القولان: أحدهما: أنه لا يرجع بشيء. والثاني: يرجع بنصف بدله المثل أو القيمة ... روضة الطالبين (7/ 316) .
(4) في ب زيادة: وتبين بالطلاق أن هبته لم تصح.
(5) روضة الطالبين (7/ 317 - 318) .
(6) روضة الطالبين (7/ 318) .
(7) في ب: رجع.
(8) في ب: لحصول.
(9) نهاية المطلب (19/ 65) ؛ روضة الطالبين (11/ 302) ؛ النجم الوهاج (10/ 381) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) .
(10) في الأصل: أن.
(11) في ب: للفوات.
(12) العزيز (13/ 139) ؛ النجم الوهاج (10/ 381) ؛ مغني المحتاج (4/ 582) .
(13) نهاية المطلب (19/ 65) .
(14) النجم الوهاج (10/ 381) نقله عنه.