فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 938

الغرم على الصحيح في الروضة [1] , ولم يصرح الرافعي بترجيح [2] , والذي أورده الماوردي أنه لا غرم؛ لأن الزوج هو الذي أزال الملك بتركه المراجعة [3] , وحكى صاحب الشامل والكافي الوجهين بلا ترجيح, وقضية كلامهم أنه لا رجوع في الحال حتى تبين [4] .

قال:"ولو شهدا بطلاق وفرق القاضي بينهما ورجعا [5] فقامت بينة أنه [6] كان بينهما رضاع محرم فلا غرم"؛ لأنهما لم يفوّتا عليه شيئًا [7] , ولو غرما قبل [8] قيام البينة استرد المغروم [9] , ونبّه بقوله"وفرق"عما إذا اتفق ذلك قبل قضاء القاضي فلا غرم من باب أولى. وأفهم إطلاق قوله"ولا غرم"أن الزوج لو غرم لها المهر استرده, وبه صرح القاضي أبو الطيب في شرح الفروع [10] .

فروع من روضة شريح: لو شهدا لامرأة على رجل أنه تزوجها, ثم ظهر أنه أخوها لم يضمنها؛ لأنهما شهدا على العقد ولم يعلما الغيب, وكذا لو شهدا على بيع عبد, ثم استحق أو بخلع, ثم ظهر أنه كان طلقها (قبل) [11] ذلك ثلاثا, أو شهدا أنه [12] أقرضه كذا في وقت كذا, ثم قامت بينة أن المقرض

(1) روضة الطالبين (11/ 301) .

(2) العزيز (13/ 131) وإنما نقله عن صاحب التهذيب.

(3) الحاوي الكبير (17/ 264) ؛ النجم الوهاج (10/ 381) ؛ مغني المحتاج (4/ 581) .

(4) المطلب العالي (26/ 72/ أ) نقله عنهما.

(5) في ب: فرجعا.

(6) في ب: أن.

(7) العزيز (13/ 131) ؛ روضة الطالبين (11/ 301) ؛ مغني المحتاج (4/ 581) .

(8) قوله (قبل) ساقط من ب.

(9) العزيز (13/ 131) ؛ روضة الطالبين (11/ 301) .

(10) النجم الوهاج (10/ 381) نقله عنه.

(11) في الأصل: قيل.

(12) في ب: إن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت