فالذي يرجع به عليهم ثلاث [1] ما كان [2] يرجع به لو كانت الشهادة بالثلاث, وإن كانت طلقتين فالمغروم الثلثان [3] , وهو يلتفت إلى الخلاف المحكي في التتمة في الرضاع أن التحريم بالطلاق الثلاث إذا وقع على التدريج هل يستند إلى مجموعها, أو إلى الأخيرة [4] .
ومنها: ما لو كان بالعِوَض, وهو ما جزم به الرافعي وفاقًا للبغوي [5] [6] , ثم حكى عن [7] ابن الحداد [8] والمزني فيما إذا شهد أنه طلّق على ألفٍ ومهرها ألفان, أنهم يغرمون ألفًا؛ لأنه يأخذ ألفًا من المرأة [9] .
ومنها: ما [10] لو أبرأته المرأة [11] من الصداق [12] , وهو كذلك.
الثالث: قضية التقييد بالبائن أن الرجعي لا غرم فيه, وليس على إطلاقه, بل
(1) في ب: ثلث.
(2) قوله (كان) ساقط من ب.
(3) الحاوي الكبير (17/ 65) ؛ المطلب العالي (26/ ل 71/ ب) ؛ النجم الوهاج (10/ 380) .
(4) المطلب العالي (26/ ل 71/ ب) حكاه عنه؛ النجم الوهاج (10/ 381) .
(5) العزيز (13/ 132) ؛ روضة الطالبين (11/ 301) المطلب العالي (26/ 72/ أ) .
(6) الحاوي الكبير (17/ 264) .
(7) قوله (عن) ساقط من ب.
(8) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أحمد ابن الحداد الكناني المصري. كان فقيها مدققا. من مصنفاته:"أدب القضاء"؛"الفروع"توفي سنة 345 هـ وقيل: غير ذلك. ينظر. طبقات الفقهاء للشيرازي (122) ؛ الخزائن السنية (17؛141) .
(9) العزيز (13/ 132) ؛ روضة الطالبين (11/ 301) ؛ المطلب العالي (26/ 72/ أ) .
(10) قوله (ما) ساقط من ب.
(11) قوله (المرأة) ساقط من ب.
(12) العزيز (13/ 130) .