فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 938

الدين قبل دفعه, والفرق أن الحيلولة هنا / [1] في البضع [2] قد [3] تحقق حصولها, وقيل: إن دفعه عنه غرموا هو الجميع, وإلا النصف/ [4] لأنها تطالبه [5] بغيره [6] , وذكر الماوردي بحثًا من عنده أنه إن قدر الزوج على الاجتماع بها باطنًا لم يرجع بشيء وإلا رجع [7] .

تنبيهات: الأول: حكاية المصنف الخلاف قبل الوطء يقتضي أنه بعده يجب مهر المثل بلا خلاف, وليس كذلك بل يجب المسمى في قول [8] , واعلم أنهم لم يطردوا قول المسمى فيما [9] إذا ابتاع عينًا بألف فأتلفها متلف وقيمتها (يوم) [10] الإتلاف خمس مائة, ويوم الغصب ثلاثمائة, بل قالوا: يضمن خمسمائة, وقياس ما قالوه هنا أن يغرم ألفًا في قول. الثاني: شمل إطلاقه البائن صورًا منها: لو [11] كان الطلاق المشهود به تكميل [12] الثلاث, وهو أحد الوجهين في الحاوي [13] .

(1) الأصل/ 279/ ب.

(2) في ب: البيع.

(3) في ب: وقد.

(4) ب/ 215/ أ.

(5) في ب: لا تطالبه.

(6) المطلب العالي (26/ ل 71/ ب) .

(7) الحاوي الكبير (17/ 262 - 263) ؛ المطلب العالي (26/ ل 71/ ب) .

(8) العزيز (13/ 129) ؛ روضة الطالبين (11/ 300) ؛ النجم الوهاج (10/ 380) .

(9) في ب: في.

(10) في الأصل: يوو.

(11) في ب: ما لو.

(12) في ب: تكمل.

(13) الحاوي الكبير (17/ 263) ؛ المطلب العالي (26/ ل 71/ ب) ؛ مغني المحتاج (4/ 581) وقال: يظهر ترجيحه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت