الدين قبل دفعه, والفرق أن الحيلولة هنا / [1] في البضع [2] قد [3] تحقق حصولها, وقيل: إن دفعه عنه غرموا هو الجميع, وإلا النصف/ [4] لأنها تطالبه [5] بغيره [6] , وذكر الماوردي بحثًا من عنده أنه إن قدر الزوج على الاجتماع بها باطنًا لم يرجع بشيء وإلا رجع [7] .
تنبيهات: الأول: حكاية المصنف الخلاف قبل الوطء يقتضي أنه بعده يجب مهر المثل بلا خلاف, وليس كذلك بل يجب المسمى في قول [8] , واعلم أنهم لم يطردوا قول المسمى فيما [9] إذا ابتاع عينًا بألف فأتلفها متلف وقيمتها (يوم) [10] الإتلاف خمس مائة, ويوم الغصب ثلاثمائة, بل قالوا: يضمن خمسمائة, وقياس ما قالوه هنا أن يغرم ألفًا في قول. الثاني: شمل إطلاقه البائن صورًا منها: لو [11] كان الطلاق المشهود به تكميل [12] الثلاث, وهو أحد الوجهين في الحاوي [13] .
(1) الأصل/ 279/ ب.
(2) في ب: البيع.
(3) في ب: وقد.
(4) ب/ 215/ أ.
(5) في ب: لا تطالبه.
(6) المطلب العالي (26/ ل 71/ ب) .
(7) الحاوي الكبير (17/ 262 - 263) ؛ المطلب العالي (26/ ل 71/ ب) .
(8) العزيز (13/ 129) ؛ روضة الطالبين (11/ 300) ؛ النجم الوهاج (10/ 380) .
(9) في ب: في.
(10) في الأصل: يوو.
(11) في ب: ما لو.
(12) في ب: تكمل.
(13) الحاوي الكبير (17/ 263) ؛ المطلب العالي (26/ ل 71/ ب) ؛ مغني المحتاج (4/ 581) وقال: يظهر ترجيحه.