فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 938

على المشتري بالإقالة وحكم به, ثم رجعا, لا يغرمان شيئًا؛ لأنهما ولو فوّتا عليه السلعة ردّ إليه الثمن [1] , ومنهم من يجعل هذا القول مخرجًا من الرضاع, ومنهم من قطع به, ومنهم من قطع بالأول [2] , والصواب أنه منصوص لكنه قديم [3] , وقد ذكر ابن المنذر قبل كتاب الخلع في الإشراف أن أبا ثور رواه عن الشافعي, وهو من رواة القديم, وأن الأول رواه الربيع [4] , وفي المطلب في كتاب الرضاع أنه قوله الضعيف رواه الربيع [5] [6] , ولا جرم حكى الفوراني القولين عن الجديد [7] , وعليه جرى ابن الصباغ [8] , وحكى ابن داوود قولًا آخر أن الواجب عليهم تمام المسمى [9] , فحصلت ثلاثة أقوال [10] , ولا فرق في الرجوع بين أن يكون الزوج دفع الصداق أم لا [11] ,

(1) العزيز (13/ 130) ؛ روضة الطالبين (11/ 300) ؛ المطلب العالي (26/ ل 71/ أ- ب) .

(2) العزيز (13/ 129 - 130) ؛ المطلب العالي (26/ ل 71/ ب) ؛ كفاية النبيه (7/ل 178/ ب) ؛ النجم الوهاج (10/ 380) .

(3) روضة الطالبين (11/ 300) .

(4) الإشراف على مذاهب العلماء (5/ 258) .

(5) من قوله: وفي المطلب ... , إلى هنا ساقط من ب.

(6) المطلب العالي (26/ ل 75/ أ) .

(7) المطلب العالي (226/ ل 71/ ب؛ ل 75/ أ) ؛ كفاية النبيه (7/ل 178/ ب) نقله عنه.

(8) العزيز (13/ 131) ؛ روضة الطالبين (11/ 301) ؛ المطلب العالي (26/ ل 72/ أ) .

(9) النجم الوهاج (10/ 380) .

(10) المطلب العالي (26/ ل 71/ ب) ؛ النجم الوهاج (10/ 380) .

(11) المطلب العالي (26/ ل 71/ ب) وأضاف أوجها أخرى في المسألة. سيذكر منها الشارح قول أبي إسحاق, والماوردي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت