على الكراهة، وقد سبق مثله عن الإمام في العوض على الشطرنج [1] .
فائدة: الغناء [2] هو - بكسر الغين المعجمة [3] والمدّ-: رفع الصوت بالشعر [4] .
قال:"ويحرم استعمال آلة شعار [5] الشربة: كطنبور، وعود, وصَنْج, ومزمار عراقي, واستماعه [6] "؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ، والخمر , والحرير، والمعازف ) )رواه البخاري في صحيحه [7] عن شيخه هشام بن عمار [8] بإسناده إلا أنه قال: قال هشام, ولم يقل: حدثنا، فزعم ابن حزم أنه منقطع لم يسمعه منه [9] , وَوَهِمَ في ذلك؛
(1) صفحة (105) من الرسالة. وينظر: تحفة المحتاج (10/ المحتاج(10/ 219) .
(2) قوله (الغناء) ساقط من ب.
(3) قوله (المعجمة) ساقط من ب.
(4) تهذيب اللغة (8/ 174) ؛ معجم مقاييس اللغة (4/ 397) .
فالغناء من الصوت ممدود, ومن المال مقصور. ينظر: البيان (13/ 295) النجم الوهاج (10/ 297) .
(5) في ب: من شعار.
(6) في ب: استماعها.
(7) في كتاب الأشربه, باب: ماجاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه (10/ 65) رقم (5590) .
(8) أبو الوليد هشام بن عمار بن نصير السُّلمي الدمشقي الخطيب, صدوق مقرئ كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح توفي سنة 245 هـ على الصحيح. ينظر: سير أعلام النبلاء (11/ 420) ؛ تهذيب التهذيب (4/ 276) .
(9) قال في المحلى (9/ 332) :"وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد. ولا يصح في هذا الباب- أي تحريم آلات الغناء واللهو- شيء أبدا, و كل ما فيه فموضوع, وَوَالله لو أُسنِد جميعه, أو واحد منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ترددنا في الأخذ به".