فهرس الكتاب

الصفحة 144 من 938

فإن وجد ذلك ردت شهادته، فإن لم (يتعمد) [1] الإخراج بل شغله اللعب فخرجت، فإن تكرر منه فسق، وإلا فلا [2] . وألحق به الماوردي والجرجاني [3] : اللعب به على الطريق [4] فترد شهادته [5] . وكذا قاله [6] الصيمري في شرح الكفاية [7] ، وألحق به ما لو هدا [8] عليها أو كانت مصورة على شكل الحيوان [9] ، ونقل الإجماع على [10] / [11] ردّ الشهادة بذلك [12] . فروع تعم بها البلوى:

اللعب بالطاب [13] والظاهر فيه التحريم [14] ؛ لأنه ليس فيه فكر

(1) في الأصل: يعتمد.

(2) الحاوي الكبير (17/ 180) ؛ العزيز (13/ 11) ؛ تحفة المحتاج (13/ 215) .

(3) قوله (الجرجاني) ساقط من ب.

(4) في ب زيادة: قال.

(5) الحاوي الكبير (17/ 179)

(6) في ب زيادة: شيخه.

(7) كف الرعاع (168) نقله عنه.

(8) لم يظهر المعنى. والموجود في كتب الشافعية (أو داوم عليه) .

(9) لورود النهي المؤكّد عن تصوير ذوات الأرواح. ينظر: الجوابد المفيد عن حكم التصوير للشيخ عبد العزيز بن باز؛ حكم تصوير ذوات الأرواح للشيخ مقبل بن هادي الوادعي.

(10) في ب: ونقل الإجماع على رد الإجماع على.

(11) الأصل/250/ ب.

(12) كف الرعاع (168) نقله عنه. وينظر: تحفة المحتاج (10/ 218) .

(13) الطاب عبارة عن أربع قصبات أو جريدات, لكلٍ بطن وظهر, وطريقة اللعب بها أن ترمى هذه القصبات أو الجريدات, ثم ينظر كم فيها بطن, وكم فيها ظهر, ثم يرتب على ذلك ما اتفقا عليه أو اقتضته قاعدة هذه اللعبة. ينظر: كف الرعاع (176 - 177) .

(14) نهاية المحتاج (8/ 295) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت